إنجي محمد
لقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعضاً من أحكام قانون المرور الذي صدر في عام 1976 برقم 66، وذلك بهدف الحفاظ على المواطنين من الوقع في مافيا تجار السيارات، وأيضاً لتوفير حزمة من القواعد التي تحث ملاك المركبات في الإسراع بنقل الملكية او تجديها خلال فترة زمنية معينة، لحل المشاكل عند توالي بيع نفس المركبة، وفيما يلي نتعرف على تعديل بقانون المرور بعدم نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها.
حيث أنه تم إضافة مادتي رقم 22،19 من أحكام المرور رقم 66 لسنة 1973 وذلك بعد الحصول على موافقة من قِبل مجلس الوزراء على التعديل.
المادة 19
تنص المادة 19 قبيل التعديل على أن المرخص له في حالة رغبته بنقل ملكية المركبة يجب عليه إخطار قسم المرور المختص، مع إرفاق سند مقبول في اثبات نقل المكلية وذلك وفقاً للمادة رقم 10 من هذا القانون، ويجب على المالك الجديد طلب نقل القيد باسمه، والانتهاء من كافة إجراءات نقل الملكية خلال مدة ثلاثون شهور من تاريخ صدور التوكيل وإذا تخطت تلك المادة أعتبر كأنه لم يكن.
كذلك لا يجوز نقل القيد إلا بعد دفع الضرائب والرسوم المستحقة عن السيارة، ودفع الغرامات المطبقة لمخالفة أحكام هذا القانون عن المدة التي تتراوح من آخر ترخيص حتى تاريخ نقل القيد.
تعديل المادة 19 من قانون المرور تنص على أنه لا يجوز نقل ملكية المركبات إلا في حالة رغبة مالكها بذلك وذلك لمرة واحدة فقط.
لا يجوز إطلاق توكيل ثاني سواء كان من المالك او وكيله عن نفس المركبة.
المادة رقم 22
تنص المادة 33 في القانون الجديد على تجديد رخصة المركبة بناءً على طالب مالكها ذلك، وكذلك تجديد الرخصة للأشخاص الطبيعيين بتوكيل خاص وذلك لمرة واحدة فقط على أن تكون سارية لمدة ثلاثة شهور من تاريخ الصدور وإلا سيعتبر كأنه لم يكن.
أما عن الأشخاص الاعتباريين يجوز تجديد الرخصة من خلال توكيل عام ساري لمدة عام من تاريخ الصدور.
مميزات القانون الجديد
من مميزات تعديلات قانون المرور هو السيطرة على مافيا تجارة السيارات وكذلك حالات النصب التي تحدث في العديد من حالات البيع ويجبر التاجر على نقل الملكية مع سداد الضرائب على البيع.
بالإضافة إلى إحداث حالة من إنعاش خزينة الدولة من دورات البيع بدلاً من توريدها إلى مافيا السيارات، وكذلك تحريك حركة البيع في السوق.
الجدير بالذكر أنه سوف يتم إعطاء فترة انتقالية مدتها 3 أشهر لتوفيق الأوضاع لمن ستنتهي توكيلاتهم في مدة الأشهر الثلاثة.