
كتبت : منى المتيم
تمنح الدولة العديد من التسهيلات للأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة أو لاحد افراد عائلتهم للحصول على سيارة ، ولكن يحتاج ذلك الى تحقيق بعض الشروط والأوراق اللازمة لذلك.
في التقرير التالي ، سنلقي الضوء على أهم الشروط والأوراق اللازمة لتحقيق ذلك ، فقط من خلال السطور التالية .
المستندات المطلوبة للحصول على سيارة معاقين
1) صورة من بطاقة رقم قومي سارية
2) عدد 2 صورة شخصية
3) أصل المؤهل الدراسي
4) فك الحظر في حالة وجود سبق له الحصول على سيارة مجهزة .
5) وجود تقرير من المجلس الطبي العام يحدد نوع الإصابة و مدى احتياج المريض لسيارة مجهزة و نوع التجهيز الطبي المطلوب ( ما بين 6 أشهر إلى سنة وتكلفته 100 جنيه ، أما في حالة طلبك للكشف الطبى العاجل يسدد 500 جنيه، ويتم الكشف في نفس اليوم وكشف العظام بعد شهرين تقريبًا ) .
6) تقديم بحث اجتماعي من وزارة الشئون الاجتماعية يوضح قدرة المريض على الإنفاق على السيارة.
الشروط الخاصة بذوي الإعاقة :
1) ألا تكون الإعاقة من النوع الشديد ، بحيث لا تمكن صاحبها من قيادة أنواع السيارات .
2) ألا تكون الإعاقة طفيفة، بحيث لا تستدعى استعمال سيارة مجهزة ، وحالة صاحبها تمكنه من الحصول على سيارة خاصة .
3) الحصول علي شهادة طبية بدرجة الإعاقة، على ألا تقل عن 35% ثم تعرض على اللجنة الطبية المختصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي.
4) ألا تكون الإعاقة غير قابلة للتجهيز، مثل كف الإبصار ( المكفوفين)
5) توفر شرط القيادة بأمان لنفسه وللغير
الشروط الخاصة بتجهيز سيارات المعاقين:
1) أن يتم استيراد السيارة باسم المعاق
2) أن تكون السيارة مجهزة وفقًا لتقرير الكومسيون الطبي
3) ألا تزيد قوة المحرك عن أربعة سلندرات وسعة المحرك عن 1500 CC
4) يحظر التصرف في السيارة المعفاة بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها.
المميزات التي يحصل عليها ذوي الاحتياجات عند استيراد سيارات المعاقين
1)20 الف جنيه قيمة التخفيض من ثمن السيارة، إذا كانت الإعاقة إعاقة طبيعية .
2) 25 ألف جنيه قيمة التخفيض، إذا كانت الإعاقة ناتجة عن إصابة عمل.
3) يتم احتساب القيمة الجمركية علي السيارة طبقاً لجداول الجمارك، ويتم استثناء السيارة من قاعدة الموديل، ويسمح باستيراد السيارات فى حدود خمس سنوات بما فيها سنة الموديل.
يتم تطبيق الشروط والمميزات من خلال قرار وزير المالية رقم 182 لسنة 1982 ، و قرار وزير الصحة 431 لسنة 1978، و المادة 295 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 .

