
يعاقب القانون الجديد بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو دونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب، أو تشغيل العداد، أو طلب أجراً أكثر من المقرر، أو نقل عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصي المقرر، أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة دون عداد.
وتسحب رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة تتراوح بين شهر وعام، طبقاً لنوع المخالفة، وفي حالة العودة إلي الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة، تضاعف مدة الحبس،
وفي حالة تكرار المخالفة بعد العودة تلغي الرخصة، ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات، وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص.
تحذير لسائقى الأجرة.. عقوبة إيقاف العداد أو الامتناع عن التوصيل الحبس 6 أشهر


