
منذ ايام قليلة اصدرت مصلحة الضرائب المصريه تعليماتها بشأن كيفية فحص نشاط بيع السيارات المستعملة في مصر ، وذلك لاختلاف التطبيق بشأن تنفيذ القرار الوزاري رقم 1433 لسنة 2004، والقرار الوزاري رقم 528 لسنة 2011 والتعليمات داخل المناطق والمأموريات التنفيذية.
حيث صرح علي سلطان رئيس الادارة المركزية للفحص بمصلحة الضرائب المصريه بقسم المبيعات ان التعليمات التي اصدرتها المصلحة اوضحت المعالجه الضربيبه للسيارات المستعملة وذلك عند قيام المسجل ببيع سيارته المستعملة، والتي من المفترض ان تمثل أصلًا من أصوله تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30 % من قيمة البيع الفعلي، وفقًا لفئات الضريبة المفروضة على السيارات مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة رقم (23) من القانون 11 لسنة 1991.
أضاف أن المعالجة الضريبية ستطبق في حالة كون المسجل تاجرًا للسيارات المستعملة شراءً وبيعًا، تكون القيمة المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي هى الفرق بين ثمن شراء السيارة المستعملة وثمن بيعها، وفقًا لفئات الضريبة المقررة قانونًا مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها بالمادة (23) من القانون 11 لسنة 1991 .

